أحمد بن عبد الرزاق الدويش

54

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أكثر من ألف مرة ، ثم يضعون هذا الحصى فوق قبر الميت . هل هذا العمل من السنة ، أو أنه بدعة ؟ نرجو بيان الحق . ج 2 : أولا : الاجتماع في اليوم الثالث عند أهل الميت ، وقراءة القرآن ، وإهداء ثوابه للميت . لا يجوز . ثانيا : قراءة التهليل أو التسبيح أو شيء من الأدعية أو من القرآن الكريم على حصى ألف مرة أو أكثر أو أقل ، ووضع الحصى على قبر الميت ، بدعة محدثة ، يحرم فعلها ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ( 1 ) ، متفق على صحته ، وفي لفظ : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » ( 2 ) ، خرجه مسلم في صحيحه . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز س 3 : عندنا عادة أنهم يضعون فوق قبر الرجل حجرين في أول القبر ، وحجرا في آخر القبر ، ويضعون للمرأة ثلاثة أحجار ، حجرا في أول القبر ، والثاني في المنتصف ، والثالث في آخر القبر ؛ ليعرف أنه قبر امرأة ، ويكتبون اسمها واسم أبيها ، وتاريخ وفاتها ، وبعض من آيات القرآن على لوح من الأحجار ، وتوضع على القبر ، هل هذا يجوز في الإسلام أم لا ؟ ج 3 : أولا : لا نعلم دليلا يدل على مشروعية تميز ظاهر قبر المرأة عن قبر الرجل بحجر ولا غيره ، والأصل عدم التميز . ثانيا : تحرم الكتابة على القبر ، سواء كانت اسم المقبور

--> ( 1 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 270 ) . ( 2 ) صحيح البخاري الصلح ( 2550 ) , صحيح مسلم الأقضية ( 1718 ) , سنن أبو داود السنة ( 4606 ) , سنن ابن ماجة المقدمة ( 14 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 256 ) .